قبل ذلك أتى به ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا فإن كان بهيئة
المصلى جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم
يلتفت على الأقوى ( 2 ) وإن كان الأحوط ( 3 ) الإتمام والإعادة .
شرح
* لا يكفي ذلك بل لا بد معه من صدق الانصراف عن حال الصلاة عرفا .
( البروجردي ) .
* إن عدت انصرافا وإلا فمشكل . ( الگلپايگاني ) .
* الأقوى الالتفات إذا علم كونه مصليا . ( الجواهري ) .
* هذا في التعقيب وأما في الآخرين فيلتفت إلا إذا أحرز أنه بنى على أنه قد
فرغ . ( الحكيم ) .
( 1 ) ما لم يكن شكه بعد البناء على الفراغ واعتقاده به . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) مجرد كونه بهيئته لا يكفي بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتب على التكبير ولو
مثل الإنصات المستحب في الجماعة ونحوه . ( الإمام الخميني ) .
* بما هو وظيفة المقتدي وكذلك الاستماع والذكر . ( الگلپايگاني ) .
* إذا وجد نفسه متلبسا بتلك الهيئة بعنوان الائتمام وإلا بنى على العدم .
( آل ياسين ) .
* لا يكفي في ذلك كونه بهيئة المؤتمين بل لا بد من الاشتغال بما هو مترتب
على تكبيرة الإحرام . ( البروجردي ) .
* إن كان يرى نفسه مقتديا . ( الحائري ) .
* هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام . ( الخوئي ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 3 ) بل الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة بلا إعادة لعدم لزوم محذور