تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
قبل ذلك أتى به ( 1 ) . ( مسألة 15 ) : إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلى جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى ( 2 ) وإن كان الأحوط ( 3 ) الإتمام والإعادة .
شرح
* لا يكفي ذلك بل لا بد معه من صدق الانصراف عن حال الصلاة عرفا . ( البروجردي ) . * إن عدت انصرافا وإلا فمشكل . ( الگلپايگاني ) . * الأقوى الالتفات إذا علم كونه مصليا . ( الجواهري ) . * هذا في التعقيب وأما في الآخرين فيلتفت إلا إذا أحرز أنه بنى على أنه قد فرغ . ( الحكيم ) . ( 1 ) ما لم يكن شكه بعد البناء على الفراغ واعتقاده به . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) مجرد كونه بهيئته لا يكفي بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتب على التكبير ولو مثل الإنصات المستحب في الجماعة ونحوه . ( الإمام الخميني ) . * بما هو وظيفة المقتدي وكذلك الاستماع والذكر . ( الگلپايگاني ) . * إذا وجد نفسه متلبسا بتلك الهيئة بعنوان الائتمام وإلا بنى على العدم . ( آل ياسين ) . * لا يكفي في ذلك كونه بهيئة المؤتمين بل لا بد من الاشتغال بما هو مترتب على تكبيرة الإحرام . ( البروجردي ) . * إن كان يرى نفسه مقتديا . ( الحائري ) . * هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام . ( الخوئي ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 3 ) بل الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة بلا إعادة لعدم لزوم محذور