تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
بعد ذلك أنه كان آتيا به ، فإن كان ركنا بطلت الصلاة ، وإلا فلا ، نعم يجب عليه ( 1 ) سجدتا السهو للزيادة ( 2 ) وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه ، وإلا فإن كان ركنا بطلت الصلاة ، وإلا فلا ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ( 3 ) . ( مسألة 14 ) : إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب ( 4 ) أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ( 5 ) وإن كان
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( البروجردي ، الخوانساري ، النائيني ) . * بل لا يجب على الأقوى لكنه أحوط . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط الأولى . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط . ( الجواهري ) . * على تفصيل يأتي . ( الخوئي ) . * على الأحوط الأولى وكذا في بعض موارد الصورة التالية . ( الشيرازي ) . * على الأحوط وفي العدم قوة وإن قلنا بوجوبهما لكل زيادة سهوية . ( آل ياسين ) . ( 2 ) على الأحوط فيه وفي النقيصة . ( الحكيم ) . * قد مر عدم الوجوب إلا في موارد خاصة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) على الأحوط والأحوط أيضا قضاء ذلك الجزء المنسي إن كان مما يقضى . ( آل ياسين ) . * إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهد على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) الأحوط الالتفات في هذه الصورة ( الخوئي ) ، وفيه حاشية أخرى منه : الأقوى . ( 5 ) هذا بإطلاقه مشكل إلا إذا عد المنافي في العرف فعلا آخر . ( النائيني ) . * مما يعد في العرف عملا وفعلا آخر . ( آل ياسين ) .