بعد ذلك أنه كان آتيا به ، فإن كان ركنا بطلت الصلاة ، وإلا فلا ، نعم يجب
عليه ( 1 ) سجدتا السهو للزيادة ( 2 ) وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم
يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم
يدخل في ركن بعده تداركه ، وإلا فإن كان ركنا بطلت الصلاة ، وإلا فلا ،
ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ( 3 ) .
( مسألة 14 ) : إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة
أخرى أو في التعقيب ( 4 ) أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ( 5 ) وإن كان
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( البروجردي ، الخوانساري ، النائيني ) .
* بل لا يجب على الأقوى لكنه أحوط . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط الأولى . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط . ( الجواهري ) .
* على تفصيل يأتي . ( الخوئي ) .
* على الأحوط الأولى وكذا في بعض موارد الصورة التالية . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط وفي العدم قوة وإن قلنا بوجوبهما لكل زيادة سهوية .
( آل ياسين ) .
( 2 ) على الأحوط فيه وفي النقيصة . ( الحكيم ) .
* قد مر عدم الوجوب إلا في موارد خاصة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) على الأحوط والأحوط أيضا قضاء ذلك الجزء المنسي إن كان مما يقضى .
( آل ياسين ) .
* إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهد على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) الأحوط الالتفات في هذه الصورة ( الخوئي ) ، وفيه حاشية أخرى منه : الأقوى .
( 5 ) هذا بإطلاقه مشكل إلا إذا عد المنافي في العرف فعلا آخر . ( النائيني ) .
* مما يعد في العرف عملا وفعلا آخر . ( آل ياسين ) .