تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
في القيام وجب عليه العود ، وفي إلحاق التشهد به في ذلك وجه ( 1 ) إلا أن الأقوى خلافه ( 2 ) فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت ، والفارق النص الدال على العود في السجود ، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره . ( مسألة 11 ) : الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار ، فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل ( 3 ) عن القيام
شرح
( 1 ) الأقوى هو الإلحاق . ( البروجردي ) . * وهو الأوجه . ( الخوئي ) . * وهو الأقوى والنص ورد بيانا للقاعدة لا مخصصا لها . ( النائيني ) . * بل الأقوى الإلحاق . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بالإتيان بالتشهد رجاء . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى إلحاقه به فيرجع إليه لو شك فيه بعد الأخذ في القيام . ( الإصفهاني ) . * بل يعود ويتشهد بقصد القربة المطلقة ولا شئ عليه وشمول الغير للمقدمات مطلقا محل تأمل بل منع . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يكون الجلوس بدلا عن القيام إلا إذا اشتغل بالقراءة أو التسبيحات لا فيما قبله . ( النائيني ) . * لا يكون الجلوس بدلا عن القيام إلا بالشروع في القراءة أو التسبيحات وحينئذ يحصل التجاوز بها لا به . ( البروجردي ) . * يمكن أن يقال إن الجلوس هنا لا يتعين كونه بدلا عن القيام إلا بالقراءة أو التسبيح فيكون التجاوز بها لا به فليتأمل ثم لو وجب التدارك فليس هو لعدم إحراز الدخول في الغير بل لإحراز عدم الدخول ولو بالاستصحاب . ( كاشف الغطاء ) .