رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 22 ) : إذا قال : سلام بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة ( 1 )
إما بمثله ويقدر عليكم وإما بقوله : سلام عليكم ، والأحوط الجواب
كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 23 ) : إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة ( 2 ) نعم
لو أجاب ثم سلم يجب جواب الثاني أيضا ( 3 ) وهكذا إلا إذا خرج
شرح
* الأقوى كفايته ومر ما في الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* أقواه الكفاية . ( الخوانساري ) .
* أظهره الكفاية . ( الخوئي ) .
* الأقوى الكفاية . ( الجواهري ) .
* لو كان من المسلم عليهم فالكفاية لا تخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
* والأظهر الكفاية . ( الفيروزآبادي ) .
* والأقوى الكفاية إذا كان داخلا في عموم المسلم عليهم . ( كاشف الغطاء ) .
* كفايته لا تخلو عن قوة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) إن علم أن المسلم قدر الظرف وقصد معناه وإلا فالوجوب بل الجواز في
الصلاة مشكل بل لا يبعد العدم . ( البروجردي ) .
( 2 ) إن كان المسلم قصد بالتكرار تأكيد الأول وإلا فكفاية المرة غير ظاهرة
الوجه . ( البروجردي ) .
* الأقوى تكرار الجواب ما لم يخرج عن صدق التحية . ( الحائري ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
* بل يكرر الجواب مع قصد المسلم التحية ثانيا دون التأكد على الأحوط .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه إشكال وإن كان أحوط . ( الشيرازي ) .