تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء . ( مسألة 22 ) : إذا قال : سلام بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة ( 1 ) إما بمثله ويقدر عليكم وإما بقوله : سلام عليكم ، والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء . ( مسألة 23 ) : إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة ( 2 ) نعم لو أجاب ثم سلم يجب جواب الثاني أيضا ( 3 ) وهكذا إلا إذا خرج
شرح
* الأقوى كفايته ومر ما في الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * أقواه الكفاية . ( الخوانساري ) . * أظهره الكفاية . ( الخوئي ) . * الأقوى الكفاية . ( الجواهري ) . * لو كان من المسلم عليهم فالكفاية لا تخلو من قوة . ( الشيرازي ) . * والأظهر الكفاية . ( الفيروزآبادي ) . * والأقوى الكفاية إذا كان داخلا في عموم المسلم عليهم . ( كاشف الغطاء ) . * كفايته لا تخلو عن قوة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) إن علم أن المسلم قدر الظرف وقصد معناه وإلا فالوجوب بل الجواز في الصلاة مشكل بل لا يبعد العدم . ( البروجردي ) . ( 2 ) إن كان المسلم قصد بالتكرار تأكيد الأول وإلا فكفاية المرة غير ظاهرة الوجه . ( البروجردي ) . * الأقوى تكرار الجواب ما لم يخرج عن صدق التحية . ( الحائري ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . * بل يكرر الجواب مع قصد المسلم التحية ثانيا دون التأكد على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه إشكال وإن كان أحوط . ( الشيرازي ) .