الإنصات ( 1 ) وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ( 2 ) ونحوه ، وأما إذا
لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة ، بل الاستحباب قوي ، لكن
الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى
الجواز بقصد الجزئية أيضا وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية
فهو كالمنفرد ( 3 ) في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما ( 4 ) ، سواء
قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع ( 5 ) .
( مسألة 2 ) : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو
من جهة كون المأموم أصم ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
( مسألة 3 ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا ( 6 ) .
( مسألة 4 ) : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه
صوته لا تبطل صلاته ( 7 ) وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية .
شرح
( 1 ) لا ينبغي أن يترك مهما أمكن . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل هو الأفضل ولا ينافي الإنصات . ( الحكيم ) .
( 3 ) الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط تعين التسبيح له في الصلاة الجهرية كما مر . ( الخوئي ) .
( 4 ) الأولى بل الأحوط للمأموم اختيار التسبيح خصوصا في الجهرية والأولى
للإمام اختيار القراءة وهما سواء بالنسبة إلى المنفرد . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) الأحوط والأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط مع سماع القراءة اختيار التسبيح . ( الحائري ) .
( 6 ) أو قراءة ما لم يسمع همهمته بقصد القربة المطلقة بل هذا هو الأحوط .
( آل ياسين ) .
( 7 ) ويأتي بسجدتي السهو للزيادة في الفرضين كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط رعاية وظيفة الانفراد . ( الحائري ) .