تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الإنصات ( 1 ) وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ( 2 ) ونحوه ، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة ، بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد ( 3 ) في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما ( 4 ) ، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع ( 5 ) . ( مسألة 2 ) : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك . ( مسألة 3 ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا ( 6 ) . ( مسألة 4 ) : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته ( 7 ) وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية .
شرح
( 1 ) لا ينبغي أن يترك مهما أمكن . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل هو الأفضل ولا ينافي الإنصات . ( الحكيم ) . ( 3 ) الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط تعين التسبيح له في الصلاة الجهرية كما مر . ( الخوئي ) . ( 4 ) الأولى بل الأحوط للمأموم اختيار التسبيح خصوصا في الجهرية والأولى للإمام اختيار القراءة وهما سواء بالنسبة إلى المنفرد . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) الأحوط والأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط مع سماع القراءة اختيار التسبيح . ( الحائري ) . ( 6 ) أو قراءة ما لم يسمع همهمته بقصد القربة المطلقة بل هذا هو الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 7 ) ويأتي بسجدتي السهو للزيادة في الفرضين كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . * الأحوط رعاية وظيفة الانفراد . ( الحائري ) .