فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ( 1 ) ، ولكن صلاته صحيحة ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ( 3 ) خصوصا إذا كان التخلف ( 4 ) في ركنين ( 5 ) بل في ركن ، نعم لو تقدم أو تأخر ( 6 ) على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته . ( مسألة 9 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود ( 7 ) والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن ( 8 ) حينئذ ، لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد ( أ ) كذا ، والصواب الفرضين .
شرح
* الظاهر كون وجوب المتابعة شرطا لصحة الجماعة . ( الخوانساري ) .
( 1 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* لو تقدم في الركوع حال اشتغال الإمام بالقراءة ففي صحة صلاته إشكال نعم
في غير هذه الصورة الظاهر صحة صلاته إذا عمل بوظيفة المنفرد . ( الحائري ) .
( 2 ) إذا لم يخل بصلاة المنفرد . ( الجواهري ) .
( 3 ) لا يترك فيهما . ( البروجردي ) .
( 4 ) الظاهر عدم تحقق الجماعة في الفريضتين ( أ ) . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) لا يترك في تخلف ركنين مثل الركوع والسجدتين إذا كان التخلف متواليا
متصلا . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) ولو سهوا . ( كاشف الغطاء ) .
( 7 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
* في الوجوب تأمل نعم يستحب فلا إثم في تركها . ( الفيروزآبادي ) .
* ولو رفع الإمام رأسه قبل عوده لم يقدح . ( كاشف الغطاء ) .
( 8 ) ذلك كذلك لو كان المأتي به بعنوان كونه جزء مستقلا في الصلاة لا بعنوان