تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
فصل في سائر أقسام السجود ( مسألة 1 ) : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل . ( مسألة 2 ) : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع ، وهي ألم تنزيل عند قوله : " ولا يستكبرون " وحم فصلت عند قوله : " تعبدون " والنجم والعلق وهي سورة إقرأ باسم عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر ( 1 ) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف ( 2 ) عند قوله : " وله يسجدون " وفي الرعد عند قوله : " وظلالهم بالغدو والآصال " وفي النحل عند قوله : " ويفعلون ما يؤمرون " وفي بني إسرائيل عند قوله : " ويزيدهم خشوعا " وفي مريم
شرح
( 1 ) على الأحوط وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) . * على الأحوط الأولى . ( الفيروزآبادي ) . * إذا لم يكن مصليا . ( الحكيم ) . * الأظهرية غير ثابتة بل لعل الاستحباب هو الأظهر . ( الإصفهاني ) . * بل على الأحوط وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) . * بل الأظهر في السماع عدم الوجوب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * بل على الأحوط والظاهر عدم الوجوب بالسماع . ( الخوئي ) . * أظهرية الوجوب لم تثبت لو لم ترجح أظهرية الاستحباب . ( الگلپايگاني ) . * بل الأحوط . ( النائيني ) . ( 2 ) بعضها في الأعراف . ( الفيروزآبادي ) .