فصل
في سائر أقسام السجود
( مسألة 1 ) : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل .
( مسألة 2 ) : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور
الأربع ، وهي ألم تنزيل عند قوله : " ولا يستكبرون " وحم فصلت عند
قوله : " تعبدون " والنجم والعلق وهي سورة إقرأ باسم عند ختمهما ، وكذا
يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر ( 1 ) ويستحب في أحد
عشر موضعا في الأعراف ( 2 ) عند قوله : " وله يسجدون " وفي الرعد عند
قوله : " وظلالهم بالغدو والآصال " وفي النحل عند قوله : " ويفعلون
ما يؤمرون " وفي بني إسرائيل عند قوله : " ويزيدهم خشوعا " وفي مريم
شرح
( 1 ) على الأحوط وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
* إذا لم يكن مصليا . ( الحكيم ) .
* الأظهرية غير ثابتة بل لعل الاستحباب هو الأظهر . ( الإصفهاني ) .
* بل على الأحوط وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) .
* بل الأظهر في السماع عدم الوجوب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
( الإمام الخميني ) .
* بل على الأحوط والظاهر عدم الوجوب بالسماع . ( الخوئي ) .
* أظهرية الوجوب لم تثبت لو لم ترجح أظهرية الاستحباب . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط . ( النائيني ) .
( 2 ) بعضها في الأعراف . ( الفيروزآبادي ) .