بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين .
( مسألة 3 ) : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
( مسألة 4 ) : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ( 1 ) وهي الجلوس بعد
السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها
لا يخلو عن قوة ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل ( 3 ) في الركوع .
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
* الأقوى عدم وجوبها . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) فيه إشكال نعم هو الأحوط . ( النائيني ) .
* الأقوى عدم الوجوب ولا ينبغي ترك الاحتياط في فعلها . ( الجواهري ) .
* محل تأمل . ( البروجردي ) .
* القوة محل منع . ( الحائري ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
* في القوة إشكال بل عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى عدمه فلو نسيها ، كما في المسألة الآتية لا يرجع إليها . ( الشيرازي ) .
* بل هو أحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* الأقوى عدم وجوب الرجوع . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط ويأتي بما أتى به أولا من القراءة أو القنوت أو التسبيحات
رجاء . ( الگلپايگاني ) .
* محل إشكال بل عدمه لا يخلو عن قوة . ( البروجردي ) .
* وجوب الرجوع محل منع . ( الحائري ) .