تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين . ( مسألة 3 ) : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع . ( مسألة 4 ) : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ( 1 ) وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل ( 3 ) في الركوع .
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . * الأقوى عدم وجوبها . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) فيه إشكال نعم هو الأحوط . ( النائيني ) . * الأقوى عدم الوجوب ولا ينبغي ترك الاحتياط في فعلها . ( الجواهري ) . * محل تأمل . ( البروجردي ) . * القوة محل منع . ( الحائري ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . * في القوة إشكال بل عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى عدمه فلو نسيها ، كما في المسألة الآتية لا يرجع إليها . ( الشيرازي ) . * بل هو أحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . * الأقوى عدم وجوب الرجوع . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط ويأتي بما أتى به أولا من القراءة أو القنوت أو التسبيحات رجاء . ( الگلپايگاني ) . * محل إشكال بل عدمه لا يخلو عن قوة . ( البروجردي ) . * وجوب الرجوع محل منع . ( الحائري ) .