تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
( مسألة 33 ) : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك ( 1 ) ولا يجب عليه الائتمام ، وإن كان أحوط ( 2 ) وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام . ( مسألة 34 ) : القادر على التعلم إذا ضاق وقته ( 3 ) قرأ من الفاتحة ما تعلم ( 4 ) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية ( 5 ) والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه ( 6 ) بقدر البقية ، وإذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن
شرح
* عدم وجوبه لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 1 ) الأحوط وجوب الائتمام عليه أيضا . ( الحائري ) . ( 2 ) لا يترك مع عدم الحرج . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فعليه الائتمام إن تمكن منه وإلا قرأ ما يعلم كما ذكر في المتن . ( الفيروزآبادي ) . * ولم يكن مقصرا وإلا فالأحوط الجمع بين الصلاة الاضطرارية وقضائها تامة في خارجه . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) وأجزأ ذلك إن لم يكن قادرا على الائتمام إما مع القدرة فهل يتعين أو يتخير بينه وبين البدل الاضطراري وجهان أحوطهما الأول وأصحهما الثاني . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) في وجوب القراءة عوض الباقي نظر أقربه العدم بل يكفيه ما تيسر . ( الجواهري ) . * على الأحوط الأولى ولا يجب عليه تكرار ما تعلمه . ( الخوئي ) . * في وجوبه نظر . ( الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) . ( 6 ) والأولى . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الحائري ) . * بل الأولى فيه وفي تعيين المقدار من القرآن أو غيره . ( الشيرازي ) .