( مسألة 33 ) : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف
ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك ( 1 ) ولا يجب عليه الائتمام ، وإن كان
أحوط ( 2 ) وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام .
( مسألة 34 ) : القادر على التعلم إذا ضاق وقته ( 3 ) قرأ من الفاتحة
ما تعلم ( 4 ) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية ( 5 ) والأحوط مع ذلك تكرار
ما يعلمه ( 6 ) بقدر البقية ، وإذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن
شرح
* عدم وجوبه لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 1 ) الأحوط وجوب الائتمام عليه أيضا . ( الحائري ) .
( 2 ) لا يترك مع عدم الحرج . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فعليه الائتمام إن تمكن منه وإلا قرأ ما يعلم كما ذكر في المتن . ( الفيروزآبادي ) .
* ولم يكن مقصرا وإلا فالأحوط الجمع بين الصلاة الاضطرارية وقضائها تامة
في خارجه . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) وأجزأ ذلك إن لم يكن قادرا على الائتمام إما مع القدرة فهل يتعين أو يتخير
بينه وبين البدل الاضطراري وجهان أحوطهما الأول وأصحهما الثاني .
( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) في وجوب القراءة عوض الباقي نظر أقربه العدم بل يكفيه ما تيسر .
( الجواهري ) .
* على الأحوط الأولى ولا يجب عليه تكرار ما تعلمه . ( الخوئي ) .
* في وجوبه نظر . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) .
( 6 ) والأولى . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الحائري ) .
* بل الأولى فيه وفي تعيين المقدار من القرآن أو غيره . ( الشيرازي ) .