عدمه لا بأس بالتعويل عليها ( 1 ) إن لم يكن اجتهاده على خلافها ،
شرح
وإذا تعارض ذلك مع اجتهاده فإن كان الإخبار حسيا والاجتهاد ظنيا قدم
الخبر ، وإلا فالمتبع الأمارات المنصوصة شرعا ، وإلا فالظن الفعلي من أي سبب
كان ، وإلا فما بين المشرق والمغرب ، وإلا فالجهات الأربع . ( كاشف الغطاء ) .
* مع عدم كون مستندهم قريبا إلى الحس وإلا فلا بأس . ( آقا ضياء ) .
* أقواه الكفاية إن كان إخبارهما مستندا إلى المبادي الحسية . ( البروجردي ) .
* جواز التعويل على شهادة العدلين إذا كانت عن علم لا يخلو من قوة وإن
أمكن تحصيل العلم . ( الجواهري ) .
* لا إشكال فيها إن لم يرجع احتمال مخالفة قولهما للواقع إلى الخطأ في
الاجتهاد . ( الحائري ) .
* لا يبعد الكفاية مع كون إخبارهما عن المبادي الحسية ويقدم البينة على
اجتهاده الظني ، ولا يبعد جواز التعويل على قول أهل الخبرة مع عدم مخالفته
لاجتهاده العلمي وإن خالف ظنه المطلق . ( الإمام الخميني ) .
* مع عدم كون المستند حسيا وإلا فالأقوى كفاية إخبارهما . ( الخوانساري ) .
* أظهره كفاية شهادة العدلين ، بل لا تبعد كفاية شهادة العدل الواحد ، بل مطلق
الثقة أيضا . ( الخوئي ) .
* الأظهر الاكتفاء . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى كفايتها إن كان إخبارهما مستندا إلى المبادي الحسية ، وإلا فالأقوى
عدم الكفاية حتى مع عدم التمكن مع العلم فيعمل بالظن الفعلي . ( الگلپايگاني ) .
* أقواه الكفاية . ( النائيني ) .
( 1 ) بالشرط المتقدم . ( الحائري ) .
* جواز التعويل عليها إذا كانت عن علم لا يخلو عن قوة وإن خالفت
الاجتهاد . ( الجواهري ) .