تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
عدمه لا بأس بالتعويل عليها ( 1 ) إن لم يكن اجتهاده على خلافها ،
شرح
وإذا تعارض ذلك مع اجتهاده فإن كان الإخبار حسيا والاجتهاد ظنيا قدم الخبر ، وإلا فالمتبع الأمارات المنصوصة شرعا ، وإلا فالظن الفعلي من أي سبب كان ، وإلا فما بين المشرق والمغرب ، وإلا فالجهات الأربع . ( كاشف الغطاء ) . * مع عدم كون مستندهم قريبا إلى الحس وإلا فلا بأس . ( آقا ضياء ) . * أقواه الكفاية إن كان إخبارهما مستندا إلى المبادي الحسية . ( البروجردي ) . * جواز التعويل على شهادة العدلين إذا كانت عن علم لا يخلو من قوة وإن أمكن تحصيل العلم . ( الجواهري ) . * لا إشكال فيها إن لم يرجع احتمال مخالفة قولهما للواقع إلى الخطأ في الاجتهاد . ( الحائري ) . * لا يبعد الكفاية مع كون إخبارهما عن المبادي الحسية ويقدم البينة على اجتهاده الظني ، ولا يبعد جواز التعويل على قول أهل الخبرة مع عدم مخالفته لاجتهاده العلمي وإن خالف ظنه المطلق . ( الإمام الخميني ) . * مع عدم كون المستند حسيا وإلا فالأقوى كفاية إخبارهما . ( الخوانساري ) . * أظهره كفاية شهادة العدلين ، بل لا تبعد كفاية شهادة العدل الواحد ، بل مطلق الثقة أيضا . ( الخوئي ) . * الأظهر الاكتفاء . ( الفيروزآبادي ) . * الأقوى كفايتها إن كان إخبارهما مستندا إلى المبادي الحسية ، وإلا فالأقوى عدم الكفاية حتى مع عدم التمكن مع العلم فيعمل بالظن الفعلي . ( الگلپايگاني ) . * أقواه الكفاية . ( النائيني ) . ( 1 ) بالشرط المتقدم . ( الحائري ) . * جواز التعويل عليها إذا كانت عن علم لا يخلو عن قوة وإن خالفت الاجتهاد . ( الجواهري ) .