يكون مسلما ، ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه ( 1 ) مع الإمكان ، وإلا
فالأحوط الاستئذان ( 2 ) من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة
الاستقبال ( 3 ) بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من
الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال
الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق ( 4 ) .
الثاني : يستحب تلقينه ( 5 ) الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الاثني عشر ،
وسائر الاعتقادات الحقة ، على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن
يموت ، ويناسب قراءة العديلة .
شرح
( 1 ) الأقوى عدم الوجوب ، نعم هو الأولى والأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* عدم لزوم الاستئذان لا يخلو عن قوة . ( الخوانساري ) .
* وجوب الاستئذان فيه غير معلوم ، لكن مراعاته حتى الإمكان لا يترك .
( الگلپايگاني ) .
عدم وجوب الاستئذان منه لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* الأحوط الاستئذان من المحتضر مع الإمكان ، ومع عدم الإمكان يستأذن من
وليه ومن الحاكم الشرعي معا . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا بأس بتركه وترك ما بعده . ( الخوئي ) .
* ولكن يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) وإن كان الأقوى عدم الوجوب ، نعم لا يترك ما لم ينقل عن محل الاحتضار .
( الإمام الخميني ) .
* استحبابا . ( الشيرازي ) .
( 4 ) إن كانت القبلة إلى الجنوب . ( الحكيم ) .
* بل منحرفا في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) يلزم الإتيان به برجاء المطلوبية لما سبق . ( الحكيم ) .