تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
يكون مسلما ، ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه ( 1 ) مع الإمكان ، وإلا فالأحوط الاستئذان ( 2 ) من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال ( 3 ) بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق ( 4 ) . الثاني : يستحب تلقينه ( 5 ) الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الاثني عشر ، وسائر الاعتقادات الحقة ، على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة .
شرح
( 1 ) الأقوى عدم الوجوب ، نعم هو الأولى والأحوط . ( الإمام الخميني ) . * عدم لزوم الاستئذان لا يخلو عن قوة . ( الخوانساري ) . * وجوب الاستئذان فيه غير معلوم ، لكن مراعاته حتى الإمكان لا يترك . ( الگلپايگاني ) . عدم وجوب الاستئذان منه لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * الأحوط الاستئذان من المحتضر مع الإمكان ، ومع عدم الإمكان يستأذن من وليه ومن الحاكم الشرعي معا . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا بأس بتركه وترك ما بعده . ( الخوئي ) . * ولكن يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) وإن كان الأقوى عدم الوجوب ، نعم لا يترك ما لم ينقل عن محل الاحتضار . ( الإمام الخميني ) . * استحبابا . ( الشيرازي ) . ( 4 ) إن كانت القبلة إلى الجنوب . ( الحكيم ) . * بل منحرفا في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) يلزم الإتيان به برجاء المطلوبية لما سبق . ( الحكيم ) .