6 - ( مسألة 6 ) : في الضروريات ( 1 ) لا حاجة إلى التقليد ، كوجوب
الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي
غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن
تخير بينه وبين التقليد .
7 ( مسألة 7 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان عنده ضروريا ، وأما الشاك فيجب عليه التقليد ، ولو فيما كان
ضروريا عند الناس . ( الشيرازي ) .
( 2 ) إذا كان مخالفا للواقع ، أو كان عبادة ولم يحصل منه قصد القربة كما سيأتي .
( الإصفهاني ) .
* أقول : إذا لم يكن مطابقا لرأي من يتبع قوله تعيينا ، وإلا فلا وجه لإطلاقه
بعد حجية رأيه في حقه كذلك بلا اعتبار البناء على اتباع قوله في حجيته كما
هو الشأن في سائر الحجج الشرعية ، ولذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامية
فيها ، نعم مع عدم تعيين اتباع رأيه لا محيص من دخل الالتزام والبناء على
اتباعه في حجية رأيه ، ومن هذا البناء أيضا ينتزع التقليد وإن لم يعمل فسقا ولا اختصاص
لهذه الجهة في المقام ، بل في جميع موارد التخيير في المسألة الأصولية يعتبر للبناء
على الأخذ بأحدهما في حجيته ، فقبل البناء المزبور لا يكون في البين ملزم
شرعي ، وإنما يلزم العقل بالأخذ المزبور بمناط وجوب تحصيل الحجة عند
التمكن كما هو ظاهر هذا . ( آقا ضياء ) .
* إذا خالف الواقع ، أو كان عبادة ولم يتأت منه قصد القربة ، وإلا صح
مطلقا . ( آل ياسين ) .
* يأتي التفصيل . ( البروجردي ) .
* إلا إذا وافق الواقع ، أو رأي من يقلده . ( الجواهري ) .