تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
6 - ( مسألة 6 ) : في الضروريات ( 1 ) لا حاجة إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد . 7 ( مسألة 7 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان عنده ضروريا ، وأما الشاك فيجب عليه التقليد ، ولو فيما كان ضروريا عند الناس . ( الشيرازي ) . ( 2 ) إذا كان مخالفا للواقع ، أو كان عبادة ولم يحصل منه قصد القربة كما سيأتي . ( الإصفهاني ) . * أقول : إذا لم يكن مطابقا لرأي من يتبع قوله تعيينا ، وإلا فلا وجه لإطلاقه بعد حجية رأيه في حقه كذلك بلا اعتبار البناء على اتباع قوله في حجيته كما هو الشأن في سائر الحجج الشرعية ، ولذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فيها ، نعم مع عدم تعيين اتباع رأيه لا محيص من دخل الالتزام والبناء على اتباعه في حجية رأيه ، ومن هذا البناء أيضا ينتزع التقليد وإن لم يعمل فسقا ولا اختصاص لهذه الجهة في المقام ، بل في جميع موارد التخيير في المسألة الأصولية يعتبر للبناء على الأخذ بأحدهما في حجيته ، فقبل البناء المزبور لا يكون في البين ملزم شرعي ، وإنما يلزم العقل بالأخذ المزبور بمناط وجوب تحصيل الحجة عند التمكن كما هو ظاهر هذا . ( آقا ضياء ) . * إذا خالف الواقع ، أو كان عبادة ولم يتأت منه قصد القربة ، وإلا صح مطلقا . ( آل ياسين ) . * يأتي التفصيل . ( البروجردي ) . * إلا إذا وافق الواقع ، أو رأي من يقلده . ( الجواهري ) .