تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
8 ( مسألة 8 ) : التقليد ( 1 ) : هو الالتزام بالعمل ( 2 ) بقول مجتهد
شرح
بمعنى ، أنه لا يجتزى به حتى يعلم أنه صحيح بنظر المجتهد الذي يقلده بعد العمل . ( الحكيم ) . * إلا إذا طابق رأي من يتبع رأيه . ( الإمام الخميني ) . * إذا خالف الواقع ، وأما إذا اعتمد على قول من يجوز الرجوع إليه ، فيحكم بالصحة وإن خالف الواقع ، لكن مع الاعتماد على قوله ، ومع عدم الاعتماد مشكل . ( الخوانساري ) . * بمعنى أنه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحته . ( الخوئي ) . * إن لم يطابق الواقع ، أو فتوى من يجب عليه تقليده . ( الشيرازي ) . * إلا مع تحقق القربة والمطابقة . ( الفيروزآبادي ) . * أي لا يحصل به يقين البراءة ، فلو انكشف مطابقته للواقع وكان من المعاملات أو الإيقاعات أو الواجبات التوصلية بل والتعبدية إذا حصلت منه نية القربة صح على الأقوى ، بل لا إشكال في الصحة . ( كاشف الغطاء ) . * يأتي تفصيله إن شاء الله . ( الگلپايگاني ) . * إذا خالف الواقع ، أو كان عبادة ولم يتمكن من قصد القربة لتزلزله وجهله . ( النائيني ) . ( 1 ) كونه العمل عن استناد لا يخلو عن قوة والاحتياط بمعنى عدم العدول من الحي إلى الحي بعد الالتزام وقبل العمل ، وعدم البقاء إذا مات المجتهد قبل العمل لا ينبغي تركه . ( الشيرازي ) . ( 2 ) مع الأخذ للعمل ، وهذا هو التقليد المصحح للعمل ، وأما ما هو الموضوع لجواز البقاء على تقليد الميت وعدم جواز العدول من الحي إلى الحي فهو الالتزام والأخذ مع العمل . ( الإصفهاني ) .