تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
أن يكون مجتهدا ، أو مقلدا ، أو محتاطا ( 1 ) .
2 ( مسألة 2 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد ( 2 ) . 3 ( مسألة 3 ) : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام . 4 ( مسألة 4 ) : الأقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزما للتكرار ( 3 ) ، وأمكن الاجتهاد أو التقليد ( 4 ) . 5 ( مسألة 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا ( 5 ) ، لأن المسألة خلافية .
شرح
وسائر أفعاله وتروكه كما سيأتي . ( الحكيم ) . * أي سائر ما يحتاج إليه من أموره التي يشك في حكمها . ( الشيرازي ) . ( 1 ) بناء على ما ذكره في المسألة الثانية والخامسة تكون القسمة ثنائية ، إلا بتكلف لا يخلو من نظر . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) إن كانت الكيفية من المسائل النظرية . ( الشيرازي ) . ( 3 ) مع صدق الإطاعة ، وأن لا يعد العمل لعبا . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) إلا إذا كانت عبادة ، فإن الأحوط بل الأقوى حينئذ تعين الاجتهاد أو التقليد ، نعم لو أتى بالمحتمل الآخر رجاء للمحبوبية وإدراك الواقع بعد الإتيان بما أدى إليه تقليده أو اجتهاده كان حسنا . ( النائيني ) . ( 5 ) لكن لو عمل بالاحتياط بغير اجتهاد ولا تقليد أجزأه ، لأنه أحرز الواقع . ( كاشف الغطاء ) .