أن يكون مجتهدا ، أو مقلدا ، أو محتاطا ( 1 ) .
2 ( مسألة 2 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا ، لكن
يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد ( 2 ) .
3 ( مسألة 3 ) : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل
واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل
حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع
التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام .
4 ( مسألة 4 ) : الأقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزما للتكرار ( 3 ) ،
وأمكن الاجتهاد أو التقليد ( 4 ) .
5 ( مسألة 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو
مقلدا ( 5 ) ، لأن المسألة خلافية .
شرح
وسائر أفعاله وتروكه كما سيأتي . ( الحكيم ) .
* أي سائر ما يحتاج إليه من أموره التي يشك في حكمها . ( الشيرازي ) .
( 1 ) بناء على ما ذكره في المسألة الثانية والخامسة تكون القسمة ثنائية ، إلا بتكلف
لا يخلو من نظر . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) إن كانت الكيفية من المسائل النظرية . ( الشيرازي ) .
( 3 ) مع صدق الإطاعة ، وأن لا يعد العمل لعبا . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) إلا إذا كانت عبادة ، فإن الأحوط بل الأقوى حينئذ تعين الاجتهاد أو التقليد ،
نعم لو أتى بالمحتمل الآخر رجاء للمحبوبية وإدراك الواقع بعد الإتيان بما
أدى إليه تقليده أو اجتهاده كان حسنا . ( النائيني ) .
( 5 ) لكن لو عمل بالاحتياط بغير اجتهاد ولا تقليد أجزأه ، لأنه أحرز الواقع . ( كاشف
الغطاء ) .