ليقتتلوا ، فأتاهم علي عليه السلام على تفيئة ذلك ( 1 ) ، فقال : تريدون ان تقاتلوا ورسول الله
صلى الله عليه وآله حي انا اقضي بينكم قضاء ان رضيتم فهو القضاء والا حجز ( 2 ) بعضكم عن
بعض حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيكون هو الذي يقضى بينكم ، فمن عدا بعد ذلك
فلا حق له ، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ، ربع الدية وثلث الدية ونصف
الدية والدية كاملة ، فللأول الربع لأنه أهلك من فوقه ، وللثاني ثلث الدية وللثالث
نصف الدية ، فأبوا ان يرضوا فاتوا النبي صلى الله عليه وآله وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام : فقصوا
عليه القصة فقال : انا اقضي بينكم ، فقال رجل من القوم : ان عليا ( ع ) قضى فينا ،
فقصوا عليه صلى الله عليه وآله القصة ، فاجازه رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) .
395 - وبالاسناد المقدم ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثني أبي
، قال : حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا سماك عن حنش :
ان عليا ( ع ) قال ، وللرابع الدية كاملة ( 4 ) .
396 - وبالاسناد المقدم قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا
أبو الربيع الزهراني ، قال : حدثنا علي بن حكم الأودي ، قال : حدثنا محمد بن جعفر
الوركاني وحدثنا زكريا بن يحيى بن حموية ( 5 ) وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة
الحضرمي وحدثنا داود بن عمر الضبي ، قال : حدثنا شريك ، عن سماك ، عن حنش ، عن
علي عليه السلام ، قال : بعثني النبي صلى الله عليه وآله إلى اليمن قاضيا فقلت : تبعثني إلى قوم ذوي أسنان
وانا حديث السن ولا علم لي بالفضاء ؟ فوضع يده على صدري فقال : ثبتك الله وسددك الله
هامش
( 1 ) تفيئة ذلك أي على اثر ذلك . لسان العرب
( 2 ) حجزه أي منعه - مجمع البحرين
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل الجزء الأول ص 77 . وفيه في رواه الحديث : حدثنا
أبو سعيد مولى بني هاشم
( 4 ) مسند أحمد بن حنبل الجزء الأول ص 77
( 5 ) وفى المصدر : وحدثنا زكريا بن يحيى زحمويه .