تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

فعل مرة ، ويحتاج في زيادته إلى دليل آخر ، وهو المحكي عن أبي الحسن ( 1 ) ، والظاهر من قول الشافعي ( 2 ) . وقال قوم شذاذ أن الأمر بظاهره يقتضي التكرار ( 3 ) . وذهب قوم إلى الوقف في ذلك ، وقالوا نقطع أن إرادة المرة الواحدة مرادة وما زاد عليه فمشكوك فيه متوقف فيه ( 4 ) . فالذي اختاره المذهب الأول ، والَّذي يدل على ذلك : أن الأمر في الشاهد على وتيرة واحدة إذا سبرناه يقتضي الفعل مرة واحدة ، ولا يفهم من ظاهره إلا ذلك ، ألا ترى أن من قال لغلامه : « اسقني ماء » لا يعقل منه أكثر من مرة واحدة ، حتى إنه لو

هامش
( 1 ) أبو الحسن الكرخي ، المتكلم الفقيه . .
( 2 ) انظر التعليقة رقم ( 1 ) صفحة 199 . .
( 3 ) انظر التعليقة رقم ( 1 ) صفحة 199 . .
( 4 ) انظر التعليقة رقم ( 1 ) صفحة 199 . .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 200 | الشيخ الطوسي / محمد رضا الأنصاري القمي