نقول : إنما علم ذلك بدليل غير الظاهر ، ولو خلينا والظاهر لحكمنا في هذه الأوامر ما كنا نحكم فيها ابتداء من غير أن يتقدمها حظر ، فالتعلق بذلك لا يصح . على أنه قد ورد في القرآن عقيب الحظر الأمر وإن لم يوجب الإباحة نحو قوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( 1 ) [ 1 ] وحلق الرّأس بعد بلوغ الهدي محله ليس بمباح بل هو نسك ، وذلك يخالف ما أصلوا القول فيه .
هامش
( 1 ) البقرة : 196 ، انظر أيضا : « التبيان في تفسير القرآن 2 : 160 - 154 » . .
[ 1 ] ليس فيها لفظ الأمر فلعل المراد أنه لو لم يكن فيه صريح الأمر وكان واجبا يدفع الحظر ، فصريح الأمر بطريق الأولى .