تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

فصل - 3 « في حكم الأمر الوارد عقيب الحظر » ذهب أكثر الفقهاء ومن صنف أصول الفقه إلى أن الأمر إذا ورد عقيب الحظر اقتضى الإباحة [ 1 ] [ 2 ] وقال قوم [ 3 ] : إن مقتضى الأمر على ما كان عليه من إيجاب أو ندب أو وقف ( 1 ) ولا ( 2 ) اعتبار بما تقدم ، وهذا هو الأقوى عندي . والَّذي يدل على ذلك : أن الاعتبار في هذه الألفاظ بظواهرها وموضوعها في اللغة ، لأنا متى لم نراع ذلك لم يمكننا الاستدلال بشيء من الكلام ، وإذا ثبت ذلك وكانت صيغة الأمر وصورته بعد الحظر كما كانت قبل الحظر ، وجب أن يكون

هامش
( 1 ) في الأصل : من الإيجاب والندب والوقف . .
( 2 ) فلا . .
[ 1 ] أي رفع الحظر فقط لا الإباحة الاصطلاحية . [ 2 ] وهذا مختار الشيخ المفيد ، والشافعي ( نصّ على الندب في أحكام القرآن ، والأصح أنه يذهب إلى الوجوب ) ومن تابعه ، ومالك وأصحابه ، وأحمد بن حنبل . انظر : ( التبصرة : 38 ، الذريعة 1 : 73 ، المعتمد 1 : 75 ، ميزان الأصول 1 : 228 ، التذكرة 30 ، روضة الناظر : 174 ) . [ 3 ] وهذا مذهب الشريف المرتضى ، والمعتزلة ، والشافعي ، وابن السمعاني ، والقاضي أبي الطيب ، وأبي إسحاق الشيرازي . انظر : ( الذريعة 1 : 73 ، التبصرة : 38 ، المعتمد 1 : 75 ، الإحكام 3 : 333 روضة الناظر : 174 ، ميزان الأصول 1 : 228 ) .