تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
[ قد بلغت من الكثرة إلى حد لا يصح معه أن يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد وأن يعلم - مضافا إلى ذلك - انه لم يجمعها على الكذب جامع كالتواطؤ وما يقوم مقامه ويعلم أيضا { 2 } ان اللبس والشبهة زائلان عما خبروا عنه . هذا إذا كانت الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبر فإن كان بينهما واسطة وجب اعتبار هذه الشروط المذكورة في جميع من خبرت من المتوسطات عنه من الجماعات ، حتى يقع الانتهاء إلى نفس المخبر . وتأثير هذه الشروط المذكورة في العلم بصحة هذا الخبر ]
شرح
{ 1 } قوله ( لا يصح معه أن يتفق الكذب ) أي بدون تواطؤ ، وهذا الشرط لابد منه ، وهو غير عدم التواطؤ ، فما قيل في شرح قولهم : وشرط التواتر تعدد المخبرين تعددا يمنع الاتفاق . والتواطؤ من أن أحد شرائط التواتر تعددهم تعددا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع الاتفاق بينهم ، والتواطؤ على الكذب عادة باطل لأن عدم التواطؤ لا يغني عن عدم الاتفاق . { 2 } قوله ( ويعلم أيضا الخ ) هذا هو الصواب ، وقيل : في بدل هذا الشرط كونهم مستندين لذلك الخبر إلى الحسن ، وهذا لا يفيد . كما يتضح ذلك في مثال صلب المسيح عليه السلام ( 3 ) .
هامش
( 3 ) من هنا سقط من النسخة المطبوعة .