من قلد غير جامع للشروط
( الثاني عشر ) إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه مدة من الزمن كان كمن لم يقلد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر إذا كان معذورا في تقليده وإلا فكالمقصر وقد تقدم ذلك ص 173 .
وقت وجوب التقليد على العامي
( الثالث عشر ) ان التقليد إنما يجب على العامي فيما إذا احتمل العقاب على مخالفة الواقع كما في الأفعال التي يحتمل حرمتها أو وجوبها إذا لم يحتط فيها لأنه بتركه للتقليد والاحتياط يحتمل الضرر الأخروي وهو العقاب ودفعه واجب عقلا وكما في المعاملات إذا لم يحتط فيها واحتمل استحقاقه للعقاب فيما لو خالف الواقع فيها وكما فيما إذا دار العمل بين الواجب والحرام فإنه يجب عليه التقليد لاحتماله العقاب بارتكاب أحد طرفيه وكما في شرطية شيء أو جزئيته أو مانعيته إذا احتمل ان عدم تقليده في ذلك ينجر إلى العقاب على مخالفة الواقع اما إذا كان العمل لم يحتمل فيه ذلك كالتسبيح فلا يجب التقليد فيه لعدم احتمال الضرر بمخالفة الواقع وكالمعاملة التي لا يحتمل أن ينجر عدم التقليد فيها على مخالفة الواقع كالهبة بالنسبة إلى الواهب وكالشرطية أو المانعية أو الجزئية في العمل المستحب الذي يدري انه مستحب كما لو شك في جزئية السورة في صلاة الزيارة فلا يجب التقليد لعدم احتماله العقاب على مخالفة الواقع في ذلك .
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 548
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٥٤٨