تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
تأخير الواقعة إلى زمان ملاقاة الأعلم ( نعم ) صورة عدم إمكان تأخير الواقعة هل هي من صور عدم التمكن من الأعلم حتى يجوز الرجوع إلى غير الأعلم أو أنها ليست منها حتى لا يجوز الرجوع لغير الأعلم ويجب الاحتياط يمكن أن يقال بالأول لفرض عسر الاطلاع أو عدم التمكن منه فعلا في هذه الواقعة ومعه يسقط وجوب الرجوع إليه لأدلة الحرج والعسر فيجوز الرجوع لغيره ويمكن أن يقال بالثاني باعتبار ان عسر الاطلاع على فتوى الأعلم كان اتفاقيا من جهة فورية الواقعة مضافا إلى أنه مع إمكان الاحتياط لم يتعذر الرجوع إلى الأعلم لأن الاحتياط يقول به الأعلم ( نعم ) مع تعذر الاحتياط يرجع لغير الأعلم ومع تعذر غير الأعلم يعمل بما ذكرناه في التنبيه السادس ص 504 .

جواز الرجوع للمفضول عند فتوى الأعلم بالاحتياط

( الثامن عشر ) ان المسائل التي احتاط بها الأعلم ولم يكن له فتوى فيها يتخير العامي بين العمل بالاحتياط فيها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم لأن معنى الاحتياط هو التوقف في الفتوى ومع توقفه في الفتوى لا معنى لتقليده مضافا إلى ما عرفته من أن فتوى الأعلم المخالفة هي المانعة من الرجوع لغيره ومع عدم الفتوى منه يرتفع المانع وحينئذ فالعامي اما أن يحتاط أو يرجع لغيره
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 517 | الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء