تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
تقدم عليه من عدم دوران هذا الحكم وهو جواز البقاء على التقليد على عنوان التقليد لعدم أخذ هذا العنوان في لسان الدليل نفيا وإثباتا ، ووجه الظهور انه : من جملة الأدلة هو الإجماع على بطلان التقليد للميت ابتداء فلو كان التقليد هو الالتزام لم يكن ذلك من التقليد الابتدائي الذي قام الإجماع على بطلانه . والغريب انه نفسه اعترف بأن السيرة قد قامت على جواز التقليد للميت ابتداء إلا أنا خرجنا عنها في باب التقليد الابتدائي في الأحكام الشرعية بالإجماع والآيات . فقد أخذ الإجماع على عدم جواز التقليد في المقام على أن رواية الاحتجاج المتقدمة ص 381 قد أخذ فيها التقليد . حجة القائلين بالتفصيل في البقاء بين المسائل التي ابتلى بها وبين غيرها احتج القائلون بالتفصيل في البقاء بين ما إذا كانت المسائل التي قلده العامي بها قد ابتلى بها سواء عمل بها العامي أم لم يعمل لفسقه أو غفلته أو احتياطه وبين غيرها بأنه بالابتلاء بها قد تنجز التكليف عليه فيستصحب دون المسائل التي لم يبتل بها . ( وجوابه ) انه بالتقليد له صارت أقواله حجة عليه سواء ابتلى بها أم لا . حجة القائلين بالتفصيل بين صورة العلم بالمخالفة بين فتوى الحي وفتوى الميت وبين صورة عدمه احتج من جوز البقاء على تقليد الميت في صورة عدم العلم بالمخالفة في الفتوى بإطلاق الآيات والروايات الدالة على جواز التقليد وبالسيرة العقلائية على