( رابعها ) ان السيرة على ذلك . وفيه انا لا نسلم اتصالها بزمان المعصومين ( ع ) وإمضائهم لها .
حجة القائلين بالتفصيل بين كون الميت أعلم فيبقى وإلا فلا
احتج القائلون بالبقاء في صورة ما إذا كان الميت أعلم . وأما إذا كان الحي اعلم وجب الرجوع اليه وان تساويا فالخيار إن شاء بقي وإن شاء رجع إلى الحي والدليل على ذلك ان تقليد المجتهد من أول الأمر مقيد بصورة عدم وجود الأفضل فإذا وجد الأفضل لم يصح تقليده ولذا يعدل عنه لو وجد الأفضل في زمان حياته ، فبالطريق الأولى بعد مماته وسيجئ إنشاء اللَّه تعالى تحقيق هذا المبحث في اشتراط الأعلمية لأنه مبني على أن أدلة اشتراطها تشمل حتى صورة ما إذا كان تقليده للمفضول صحيحا أم لا .
حجة القائلين بالتفصيل في البقاء بين كون المسائل عمل بها أم لا
احتج القائلون بالتفصيل في البقاء بين ما إذا كانت المسائل التي قلده فيها قد عمل بها العامي فيبقى ، وإن لم يعمل بها فلا يبقى بأن التقليد هو العمل فإذا لم يعمل لم يكن قد قلد فيكون رجوعه للميت فيها من التقليد الابتدائي وهو باطل بالإجماع . ( وجوابه ) انك قد عرفت عدم اعتبار العمل في التقليد ، ويكفي فيه مجرد الالتزام وبهذا ظهر لك فساد ما ذكره بعض علماء العصر تبعا لبعض من
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 406
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٤٠٦