تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ب . مرحوم ابن براج ( رحمه الله ) در كتاب « المهذب » ؛ ج . مرحوم ابوالصلاح التقى ( رحمه الله ) در كتاب « الكافى فى الفقه » ؛ د . مرحوم ابن حمزه طوسى ( رحمه الله ) در كتاب « الوسيلة الى نيل الفضيلة » . * طائفه‌ى متأخّرين : كه در ميان آن‌ها شخصيّت‌هاى بزرگوارى وجود دارند ، همچون : أ . مرحوم علامه حلى ( رحمه الله ) در دو كتاب « قواعد الاحكام فى معرفة الحلال و الحرام » و « تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية » ؛ ب . مرحوم فخرالمحققين ( رحمه الله ) فرزند علامه حلى ( رحمه الله ) در كتاب « ايضاح الفوائد فى شرح مشكلات القواعد » ؛ ج . مرحوم شهيد اول ( رحمه الله ) در كتاب « غاية المراد فى شرح نكت الارشاد » ؛ د . مرحوم فاضل مقداد ( رحمه الله ) در كتاب « التنقيح الرائع لمختصر الشرايع » . ( رحمه الله ) ( رحمه الله ) كلام شهيد ثانى ( رحمه الله ) در كتاب « رسائل » چنين است : « أحدها : و هو المشهور بينهم حِرمانُها من نفسِ الارضِ ، سَواء كانت بَياضاً أم مشغولةً بشجرٍ و زرعٍ و بِناءٍ و غيرها عَيناً و قِيمةً و من عين الانهار و أبنِيتها و أشجارها و تُعطى قِيمةَ ذلك ، ذهب إلى ذلك جِلّة المتأخّرين و من المتقدّمين الشيخُ فى النهاية و ابنُ البرّاج و أبوالصلاح التقىّ و ابن حمزة على ما هو المشهور عنهم . » « 1 » اولين بحث و آن اين است كه آنچه مشهور است بين علماى اماميّه اينكه زوجه از اصل زمين نه عيناً و نه قيمتاً ارث نمىبرد چه اين زمين بياض ( خالى ) باشد و يا آنكه مشغوله باشد يعنى در آن درخت و كشاورزى و يا ساختمانى باشد و نيز از عين
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : رسائل ، شهيد ثانى ( رحمه الله ) ، ج 1 ص 449 .