روايت هفتمِ باب ششم
« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ » « 1 »
بررسى سند و دلالت
1 . رجال سند
أ . سند : ( سند شيخ كلينى ( رحمه الله ) )
* وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ : يعنى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن ابيه ( ابراهيم بن هاشم ) :
* عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ :
* عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
* عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع )
2 . دلالت روايت
أ . متن روايت
« لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا
قَالَ ( ع ) : وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ . »
ب . ترجمهى روايت
امام صادق ( ع ) فرمودند : زوجه از عقار خانه چيزى ارث نمىبرد و لكن ساختمان و آجر را بايد قيمتگذارى كنند و يك هشتم يا يك چهارم را به او پرداخت كنند .
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : وسائل الشيعة ، شيخ حر عاملى ( رحمه الله ) ، ج 26 ، ص 208 .