تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
روايت هفتمِ باب ششم « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ » « 1 » بررسى سند و دلالت 1 . رجال سند أ . سند : ( سند شيخ كلينى ( رحمه الله ) ) * وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ : يعنى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن ابيه ( ابراهيم بن هاشم ) : * عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ : * عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ : * عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) 2 . دلالت روايت أ . متن روايت « لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ ( ع ) : وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ . » ب . ترجمه‌ى روايت امام صادق ( ع ) فرمودند : زوجه از عقار خانه چيزى ارث نمىبرد و لكن ساختمان و آجر را بايد قيمت‌گذارى كنند و يك هشتم يا يك چهارم را به او پرداخت كنند .
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : وسائل الشيعة ، شيخ حر عاملى ( رحمه الله ) ، ج 26 ، ص 208 .