السادس من الشرائط ان لا يكون ممن بيته معه ( 1 ) كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا بل يدورون في البراري وينزلون في محل العشب والكلاء ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم نعم لو سافر والمقصد آخر من حج أو زيارة أو نحوهما قصروا ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محل القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع .
شرح
فرض ما لو كان السفر يوجب القصر بان كان سفر الطاعة اما لو كان سفر المعصية فيجوز كل ذلك ولا يسقط .
( 1 ) من يكون بيته معه لا يقصر الصلاة لأمرين أحدهما عدم صدق المسافر عليه عرفا لان المسافر كما تقدم من السفور ومن يخرج عن بلده اما أهل البوادي لا بلد لهم وبيوتهم معهم فلذا لا يصدق المسافر عليهم ويشترط في وجوب القصر ان يكون مسافرا عرفا ، وثانيهما صحيحة إسحاق بن عمار ولو تكون مضمرة لكن إسحاق بن عمار ثقة لا يروى عن غير الامام عليه السّلام فلو روى عن غيره لبين ، قال سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم « 1 » فالمسئلة مما لا اشكال فيه من وجوب التمام عليهم ، وانما الإشكال في الفرعين ، الفرع الأول هو ان يسافر للزيارة أو لتحصيل المكان الذي فيه الماء والعشب وكان مسافة فهل يقصر فيه أم لانفصل الماتن قدس سره بوجوب القصر« 1 » وسائل ، باب 11 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 5