تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
مسئلة 41 : إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ( 1 ) واما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا والأحوط الجمع هنا وان قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافرا قبل ان يشرع في العود .
مسئلة 42 : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة ( 2 ) من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع ( 3 ) خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فاما قبل فعل المحرم فواضح انه سفر المعصية ويجب عليه التمام واما بعد تحقق المعصية فهل يلحق بالرجوع ويقصر ، أو يلحق بالذهاب ويتم فيه كلام ، والحق هو التمام لما ذكرنا من أن تبدل حكم التمام إلى القصر قد علق في الاخبار على المسافة وهي بريدان وثمانية فراسخ فما دام لم يقصد ذلك ولم يشرع فيها فباق على التمام . ( 2 ) قد تقدم ان الملفقة من المعصية والطاعة يتم لو كان السفر مستندا إلى كل منهما مستقلا . ( 3 ) لاحتمال ان يكون الملفقة ملحقة بسفر الطاعة ولو كان ذلك احتمال سخيف لكن الاحتياط لا بأس به . ( 4 ) أظن هذه العبارة من سهو القلم والا كون الباقي بمقدار المسافة وعدم كونه بمقدار المسافة كالحجر في جنب الإنسان لا مساس