والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمَّ أفاق في الأثناء يقصر ( 1 ) واما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
مسئلة 12 : لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر ( 2 ) ففي التلفيق لا بد ان يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
مسئلة 13 : لو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فإن سلك الأبعد قصر ( 3 ) وان سلك الأقرب لم يقصر إلا إذا كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد ( 4 ) .
شرح
البالغ فإنه يجب عليه القصر فإذا بلغ في الأثناء وكان قصده السفر من الأول موجودا فيجب عليه القصر ولو لم يكن الباقي مسافة فإن الأدلة مطلقة تشمل الصبي .
( 1 ) لمجنون كالصبي في الحكم فان حصل منه قصد المسافة ثمَّ أفاق كما لو كان أدواريا فيلزم ان يقصر الصلاة ، واما لو لم يحصل منه القصد فالسفر من حين إفاقته .
( 2 ) والوجه في ذلك ان المعتبر هو الثمانية الامتدادية أو الملفقة بمعنى أربعة ذهابا وأربعة إيابا فلو خالف ذلك فقلنا انه لا دليل على وجوب التقصير فيه فكيف إذا تردد بين البلدين الذين بينهما أقل من أربعة فراسخ وتكرر حتى تحققت المسافة فهذا ليس من الأربعة الامتدادية وخارج عن تحت الروايات فيجب التمام .
( 3 ) لأنه مسافة ويشمله الأدلة الدالة على وجوب القصر .
( 4 ) لهذا الفرع فروض مختلفة فإنه تارة يذهب من الأقرب
و