مسألة 7 : إذا شك في مقدار المسافة شرعا ( 1 ) وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه فإن الأصل هو التمام .
مسئلة 8 : إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر لم يجر بل وجب عليه الإعادة ( 2 ) تماما نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة اجزاء ( 3 ) إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا .
مسئلة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثمَّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ( 4 ) .
شرح
الواقع وذاك على الظاهر .
( 1 ) بالشبهة الحكمية وقد تقدم حكمها .
( 2 ) لما عرفت من الأصل الموضوعي الدال على وجوب التمام ولو أبيت فقاعدة الاشتغال تقتضي عدم الاكتفاء بالقصر للشك في موضوعه وهو المسافة والشك في الامتثال ، ولا فرق فيه بين كون الوقت باقيا أم لا لأنه فاتت فريضة التي كان وظيفته إتيانها فيجب القضاء .
( 3 ) تارة نعتبر الجزم بالنية في العبادة وأخرى لا نعتبر ذلك فان اعتبرنا ذلك فلا يجزى مطلقا سواء انكشف مسافة أم لم ينكشف ، واما لو لم نعتبر ذلك كما هو الصحيح فلو لم ينكشف الأمر فكما عرفت في التعليقة المتقدمة يجب عليه التمام ، وان انكشف كونه مسافة يكون مجزيا .
( 4 ) لا فرق في ذلك بين حصول العلم بالمسافة أو قيام البينة عليه ، اما فرض العلم بها فواضح لأنه طريق محض ينكشف الواقع به