فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك في التشهد الأول تجري هذا المجرى
وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا .
وعن فص الجوهر ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟
الجواب : فيه كراهية أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق والعمل على الكراهية .
وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر
الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟
الجواب : لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه .
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل تجوز
الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟
الجواب : لا بأس بالصلاة فيها .
وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته
على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد ؟
الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه بطلب الجمرة .
وعن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع الخشب العمارية أو الكنيسية ويرفع الجناحين أم
لا ؟
الجواب : لا شئ عليه في تركه ورفع الخشب .
وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل ،
فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم .
وعن الرجل يحج عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟
وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟
الجواب : قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعل فلا بأس .
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟
الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون .
وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطبط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟
إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب — صفحة 397
مساهمون: الشيخ علي اليزدي الحائري
ص٣٩٧