في النهي عن التسمية
الثمرة الثالثة
في النهي عن التسمية
في الكافي عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) يقول : الخلف من بعدي الحسن فكيف لكم
بالخلف من بعد الخلف ؟ فقلت : ولم جعلني الله فداك ؟ قال : إنكم لا ترون شخصه ولا يحل
لكم ذكره باسمه . فقلت : وكيف نذكره ؟ فقال : قولوا الحجة من آل محمد ( 1 ) .
( وفيه ) عن أبي عبد الله الصالحي قال : سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد أن أسأل عن
الاسم والمكان ، فخرج الجواب : إن دللتهم على الاسم أذاعوه وإن عرفوا المكان دلوا
عليه ( 2 ) .
( وفيه ) سئل الرضا ( عليه السلام ) عن القائم فقال : لا يرى جسمه ولا يسمى اسمه ( 3 ) .
( وفيه ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر ( 4 ) .
( وفيه ) عن محمد بن عثمان العمري قدس روحه : خرج توقيع بخط أعرفه : من سماني
في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله ( 5 ) .
وفي البحار : خرج في توقيعات صاحب الزمان : ملعون ملعون من سماني في محفل من
الناس ( 6 ) .
( وفيه ) عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه قال عند ذكر القائم ( عج ) : يخفى على الناس
ولادته ، ولا تحل لهم تسميته حتى يظهره الله عز وجل فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما
ملئت جورا وظلما ( 7 ) .
هامش
1 - الكافي : 1 / 328 ح 3 .
2 - الكافي : 1 / 333 ح 2 .
3 - الكافي : 1 / 333 ح 3 .
4 - الكافي : 1 / 333 ح 4 .
5 - إعلام الورى : 423 باب 3 فصل 3 .
6 - وسائل الشيعة : 11 / 488 باب 33 ح 12 والبحار : 51 / 33 .
7 - البحار : 51 / 32 ح 5 .