Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 440

Contributors:

P.440
الولاء بين عصبتيهما حتى يتبين الحال وإن مات أحدهما لم يعتق شيء منها لاحتمال أنها مستولدة الآخر وإن كانا معسرين ثبت إيلاد كل منهما في قدر نصيبه فإذا ماتا فالولاء بين عصبتيهما كذلك وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ثبت الإيلاد في نصيب الموسر إذ لا نزاع للمعسر فيه والنزاع في نصيب المعسر إذ كل منهما يدعيه فإذا مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لورثته فإذا مات المعسر بعده عتق نصيبه وولاؤه موقوف وإن مات المعسر أولا لم يعتق شيء منها فإذا مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصيب الموسر لورثته وولاء الآخر موقوف أما لو كان الاختلاف عكسه فقال كل منهما للآخر أنت وطئت أولا فسرى إلى نصيبي وهما موسران أو أحدهما فقط فقال البغوي يتحالفان ثم ينفقان عليها فإن مات أحدهما في صورة يسارهما لم يعتق نصيبه لاحتمال صدقه أن الآخر سبقه وعتق نصيب الحي لإقراره ووقف ولاؤه فإذا مات عتقت كلها ووقف ولاء الكل فإذا مات الموسر في الصورة الثانية أولا عتقت كلها نصيبه بموته وولاؤه لعصبته ونصيب المعسر بإقراره ووقف ولاؤه وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء لاحتمال سبق الموسر فإذا مات الموسر عتقت كلها وولاء نصيبه لعصبته وولاء نصيب المعسر موقوف ولو كانا معسرين فكما لو ادعى كل منهما أنه أولدها قبل إيلاد الآخر لها وقد مر حكمه والعبرة في اليسار وعدمه بوقف الإحبال ولو كان له ثلاثة إخوة في أيديهم أمة وولدها وهو مجهول النسب فقال أحدهم هي أم ولد أبينا والابن أخونا وقال الآخر هي أم ولدي وولدها مني وقال الآخر هي جاريتي وولدها عبدي لم يثبت نسب الولد من أبيهم ويثبت من الثاني والولد حر بقول الأول والثاني ويعتق على الثاني نصيب مدعي الرق من الولد وينفذ إيلاده في نصيبه من الأمة ويسري إلى حق مدعي الملك إن كان موسرا فإن كان معسرا فلا وذلك بعد التحالف بين الثاني والثالث فقط لأن القائل هي أم ولد أبينا لم يدع لنفسه شيئا على الآخرين فلا يحلفهما نعم إن ادعت الأمة ذلك وأنها عتقت بموت الأب حلفتهما على نفي علمهما بأن أباهما أولدها وأما الآخران فكل منهما يدعي ما في يد صاحبه هذا يقول هي مستولدتي وهذا يقول هي ملكي فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر في الثلث الذي في يده قال في الروضة في كتاب العتق والقائل هي أم ولد أبينا لا غرم له لأنه لا يدعي شيئا ولا عليه والذي يدعي الإيلاد يلزمه الغرم لمدعي الملك لاعترافه بأنه فوت عليه نصيبه من الأمة والولد كذا عللوه ومقتضاه أن تكون الصورة فيما إذا سلم أنه كان لمدعي الرق فيها نصيب بالإرث أو غيره وإلا فلا يلزم من قوله مستولدة كونها مشتركة من قبل ويغرم للثالث ثلث القيمة في الأصح لأنها في يد الثلاثة حكما قال بعضهم قد يقال يكتفى باليد عن تسلم نصيب مدعي الرق له