Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 438

Contributors:

P.438
كما في الإسلام والجزية يتبع من له كتاب وثانيهما ما يتبع فيه أغلظهما كما في ضمان الصيد والدية والغرة والضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما كالمناكحة والذبيحة والأطعمة والأضحية والعقيقة واستحقاق سهم الغنيمة وولد المدبرة والمعلق عتقها بصفة لا يتبعها في العتق إلا إن كانت حاملا عند العقد أو وجود الصفة وولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا بالكتابة ولا شيء عليه للسيد وولد الأضحية والهدي الواجبين بالتعيين له أكل جميعه كما مر في الكتاب تبعا لأصله وجرى جماعة على أنه أضحية وهدي فليس له أكل شيء منه بل يجب التصدق بجميعه وولد المبيعة يتبعها ويقابله جزء من الثمن وولد المرهونة والجانية والمؤجرة والمعارة والموصى بها أو بمنفعتها وقد حملت به في الصورتين بين الوصية وموت الموصي سواء أولدته قبل الموت أم بعده وولد الموقوفة وولد مال القراض والموصى بخدمتها والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا يتبعها أما إذا كانت الموصى بها أو بمنفعتها حاملا به عند الوصية فإنه وصيه أو حملت به بعد موت الموصي أو وولدته الموهوبة بعد القبض وقد حملت به بعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها للقابل حينئذ فإن كانت الموهوبة حاملا به عند الهبة فهو هبة ولو رجع الأصل في الموهوبة لا يرجع في الولد الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض وولد المغصوبة والمعارة والمقبوضة بيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان لأن وضع اليد عليه تابع لوضع اليد عليها ومحمل الضمان في ولد المعارة إذا كان موجودا عند العارية أو حادثا وتمكن من رده فلم يرده وولد المرتد إن انعقد في الردة وأبواه مرتدان فمرتد وإن انعقد قبلها أو فيها أو أحد أصوله مسلم فمسلم وقد علم أنه لو نجز عتق أم الولد أو المدبرة لم يتبعها ولدها بخلاف المكاتبة وأنه لو كان ولد أم الولد أنثى لم يجز للسيد وطؤها لأنه إنما شبهه بها في العتق بموت سيده ومحل ما ذكره المصنف إذا لم تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي أو في جناية ثم ملكها المستولد هي وأولادها فإنها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها فأرقاء لا يعطون حكمها لأنهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز له بيعهم وإن بيعت أمهم للضرورة لأن حق المرتهن والمجني عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ملك غيره وفي قوله كهي جر ضمير الغائبة بالكاف وهو شاذ وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم