غيره وهو منتف لما يأتي أن السراية تقع بنفس العلوق واعتماد جمع وجوبها مطلقا مبني على مرجوح كما يعلم من التعليل الآتي بوقوع العلوق في ملكه وبذلك يندفع الفرق بين هذا وما مر في الأب بأنه إنما قدر الملك فيه لحرمته ويجب مع ذلك في بكر حصته من أرش البكارة وتجرى الأقوال المارة في وقت حصول السراية إذ العلوق هنا كالعلوق ثم فعلى الأول وهو الحصول بنفس العلوق والثالث وهو التبين لا تجب قيمة حصته من الولد لانعقاده حرا على الأول بحصول العلوق في ملكه ولتنزل استحقاق السراية منزلة حصول الملك على الثالث وعلى الثاني تجب ولا يسري تدبير لباقي القن من مالك كل أو بعض لأنه ليس إتلافا لجواز بيع المدبر فيعتق بموت السيد ما دبره فقط لإعسار الميت وحصوله في الحمل ليس سراية بل تبعا كعضو منها ولا يمنع السراية دين حال مستغرق بدون حجر في الأظهر لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه ولذا نفذ إعتاقه والثاني يمنع لأنه معسر يحل له أخذ الزكاة قال البلقيني ولا حاجة لمستغرق في جريان الخلاف ولو كان بالدين الحال رهن لازم ليس له غيره ولا يفضل منه شيء لم يسر قطعا ولو علق وهو مستقل ثم وجدت الصفة وهو محجور عليه لم يسر بناء على الأصح أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود الصفة ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر ولا بينة صدق المنكر بيمينه إذ الأصل عدم العتق فلا يعتق نصيبه إن حلف وإلا حلف المدعي واستحق قيمة نصيبه ولا يعتق نصيب المنكر لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف نعم إن كان مع الشريك شاهد آخر قبلا حسبة أي إن كان قبل دعواه القيمة كما بحثه الزركشي لتهمته حينئذ ويعتق نصيب المدعى بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق مؤاخذة له بإقراره وأفهم أنه لا يعتق على القولين الأخيرين بإقراره وهو كذلك نعم لو نكل المدعى عليه وحلف المدعي اليمين المردودة عتق جزما لكن بإقرار المدعى عليه لأن اليمين المردودة كالإقرار ولا يسري إلى نصيب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 385
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٨٥