يظن أنه يحرم عليه استخدامه ولو باع شقصا بشرط الخيار له ثم أعتق باقيه والخيار باق سرى وإن أعسر بحصة المشتري لكنه بالسراية يقع الفسخ حينئذ فلا شركة فلا يرد أو إلى ما أيسر به من قيمته ليقرب حاله من الحرية ولو كان لثلاثة فأعتق اثنان منهما نصيبهما معا وأحدهما موسر فقط قوم جميع ما لم يعتق عليه وحده وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق أي وقته لأنه وقت الإتلاف كجناية على قن سرت لنفسه يعتبر قيمته وقتها لا وقت موته وتقع السراية بنفس الإعتاق لظاهر الخبر المذكور نعم يستثنى ما لو كاتب الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه فإنه يحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك فإن في التعجيل إضرارا بالسيد لفوات الولاء وبالمكاتب لانقطاع الكسب عنه وفي قول لا يقع الإعتاق إلا بأداء القيمة أو الاعتياض عنها لخبر إن كان موسرا فيقوم عليه قيمة عدل وأجابوا بأنه إنما يدل على أن العتق بالتقويم لا بالدفع وحينئذ فيدل للأول لأنه إنما قوم لأنه صار متلفا وإنما يتلف بالسراية وفي قول يوقف الأمر رعاية للجانبين فعليه إن دفعها أي القيمة بان أنها أي السراية حصلت بالإعتاق وإلا بان أنه لم يعتق واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري إلى حصة شريكه كالعتق بل أولى لأنه فعل وهو أقوى ولهذا نفذ من مريض من رأس المال بخلاف إعتاقه فإنه من الثلث أما من المعسر فلا يسري كالعتق إلا من والد الشريك لأنه ينفذ منه إيلاد كلها وعليه أي الموسر قيمة ما أيسر به من نصيب شريكه لأنه أتلفه بإزالة ملكه عنه وحصته من مهر مثل لاستمتاعه بملك غيره حيث تأخر الإنزال عن مغيب الحشفة كما هو الغالب وإلا لم يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 384
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٨٤