Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 376

Contributors:

P.376
فمن ألحقه به لحقه كما مر في اللقيط والمجنون كالصغير وألحق به البلقيني مغمى عليه ونائما وسكران غير متعد وما ذكره في النائم بعيد جدا وكذا لو اشترك في وطء لامرأة أو استدخلت ماءهما أي المحترم كما قاله البلقيني فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة كأن ظنها كل أنها زوجته أو أمته ولا تنحصر الشبهة في ذلك فقد ذكر بعض صورها عطفا للخاص على العام فقال أو وطئا مشتركة لهما في طهر واحد وإلا فهو للثاني كما يؤخذ من كلامه الآتي قياسا لتعذر عوده إلى هذا لأن بينهما صورا لا يمكن عوده إليها أو وطئ زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد كأن نكحها في العدة جاهلا بالحال أو وطئ أمته وباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما فيعرض عليه ولو مكلفا فمن ألحقه به منهما لحقه فإن لم يكن قائف أو تحير اعتبر انتساب الولد بعد كماله قال البلقيني لو كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يعتبر إلحاق القائف إلا أن يحكم حاكم ذكره الماوردي وحكاه في المطلب عن ملخص كلام الأصحاب وكذا لو وطئ بشبهة منكوحة لغيره نكاحا صحيحا كما في المحرر واستغنى عنه بقوله الآتي في نكاح صحيح في الأصح ولا يتعين الزوج للإلحاق لأنه موضع الاشتباه والثاني يلحق الزوج لقوة الفراش ولا يكفي اتفاق الزوجين على الوطء بل لا بد من بينة به لأن للولد حقا في النسب وتصديقهما ليس بحجة عليه فإن قامت به بينة عرض على القائف وهذا ما ذكره المصنف في الروضة هنا وهو المعتمد وإن لم يذكره في اللعان واعتمد البلقيني الاكتفاء بذلك الاتفاق نعم يلحق بالبينة تصديق الولد المكلف لما تقرر أن له حقا فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما وادعياه أو لم يدعياه عرض عليه أي القائف لإمكانه منهما فإن تخلل بين وطئهما حيضة ف الولد للثاني وإن ادعاه الأول لظهور انقطاع تعلقه به إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح أي والثاني بشبهة أو نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول لأن إمكان الوطء مع الفراش قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة واحترز بالصحيح عما لو كان الأول زوجا في نكاح فاسد فإنه ينقطع تعلقه ويكون للثاني على الأظهر لأن المرأة في النكاح الفاسد
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 376 | الشافعي الصغير