Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 379

Contributors:

P.379
وأفهم صحة تعليقه أنه لا يتأثر بشرط فاسد كشرط خيار أو تأقيت فيتأبد نعم إن اقترن بما فيه عوض أفسده ورجع بقيمته نظير ما مر في النكاح ويمتنع الرجوع عن التعليق بقول بل بنحو بيع لا يعود بعوده ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت بموت المعلق فليس للوارث تصرف فيه إلا إن كان المعلق عليه فعله وامتنع منه بعد عرضه عليه ولو قال إن حافظت على الصلاة فأنت حر فالذي أفتى به بعضهم أنه يعتق إن حافظ عليها أي الخمس وإن لم يصل غيرها كما هو ظاهر ويقدر ذلك بسنة كاستبراء الفاسق وتصح إضافته إلى جزء من الرقيق معين كيدك أو شائع كنصفك فيعتق كله الذي له من موسر ومعسر والأوجه ضبطه بما مر في الطلاق سراية كما مر نظيره في الطلاق وقد لا يعتق كله بأن وكل وكيلا في عتق عبده فأعتق نصفه عتق فقط واستشكال الأسنوي له