Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 331

Contributors:

P.331
بألف ودخل بها ثم رجعا بعد الحكم غرما ما نقص عن مهر مثلها على الأصح أو أنه طلقها أو أعتق أمته بألف ومهرها أو قيمتها ألفان غرما ألفا لها وكل القيمة في الأمة والفرق بينهما أن الرقيق يؤدي من كسبه وهو للسيد بخلاف الزوجة أو بعتق لرقيق ولو أم ولد ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة كما مر نظيره والعبرة بوقت الشهادة إن اتصل بها الحكم وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبرة تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد وشرط ابن الرفعة لاستردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج أو شهدا بإيلاد أو تدبير ثم رجعا غرما بعد الموت أو بتعليق طلاق أو عتق بصفة ثم رجعا بعد الحكم فعند وجود الصفة أو بكتابة ثم رجعا غرما جميع القيمة في أوجه الوجهين لا نقص النجوم عنها ولو رجع شهود مال عين أو دين وإن قالوا غلطنا غرموا للمحكوم عليه قيمة المتقوم ومثل المثلي في الأظهر لإحالتهم بينه وبين ماله ومن ثم لو غرموه ببدله كبيع بثمن يعادل المبيع لم يغرموا كما قاله الماوردي واعتمده البلقيني وما قاله ابن عبد السلام من أن من سعى برجل إلى السلطان فغرمه شيئا رجع به على الساعي كشاهد رجع وكما لو قال هذا لزيد بل لعمرو شاذ لوضوح الفرق إذ لا إلجاء من الساعي شرعا والثاني المنع لا الضمان باليد أو الإتلاف ولم يوجد واحد منهما وإن أتوا بما يقتضي الفوات كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت به ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم بالسوية بينهم حيث اتحد نوعهم سواء أترتب رجوعهم أم زادوا على النصاب أم لا أو رجع بعضهم وبقي نصاب كأحد ثلاثة في غير نحو زنا فلا غرم لبقاء الحجة وقيل يغرم قسطه لأن الحكم مستند لجميعهم وإن نقص النصاب ولم تزد الشهود عليه كأن رجع أحد اثنين كقسط من النصاب وهو النصف يغرمه الراجع وإن زاد عدد الشهود على النصاب كاثنين من ثلاثة فقسط من النصاب فعليهما نصف لبقاء نصف الحجة وقيل من العدد فعليهما ثلثان لاستوائهم في الإتلاف وإن شهد رجل وامرأتان فيما يثبت بهم ثم رجعوا فعليه نصف وهما نصف على كل واحدة ربع لأنهما كرجل وأخذ منه أنه يتوزعون الأجرة كذلك وفيه وقفة والفرق لائح