Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 321

Contributors:

P.321
من اثنين لم يتعينا إن وجد غيرهما بصفة الشهادة زاد الأذرعي وظن إجابة الغير وإلا تعينا وكذا الإقرار والتصرف المالي وغيره كعتق وطلاق ورجعة وغيرها التحمل فيه فرض كفاية إلا الحدود وكتابة بالرفع عطفا على تحمل الصك في الجملة وهو الكتاب فرض كفاية أيضا في الأصح للحاجة إليه لتمهيد إثبات الحقوق عند التنازع وكتابة الصك لها أثر ظاهر في التذكر وفيها حفظ الحقوق عند الضياع والثاني المنع لصحتها بدونه وقولنا في الجملة إشارة لما مر أنه لا يلزم القاضي أن يكتب للخصم ما ثبت عنده أو حكم به ويندب للشاهد تبجيل الحاكم والزيادة في ألقابه بالحق ويكره الدعاء له بنحو أطال الله بقاءك ولا يلزمه الذهاب للتجمل إلا إن كان ممن تقبل شهادته والمشهود عليه معذور بنحو حبس أو مرض أو تخدير أو دعا قاض إلى أمر ثبت عنده ليشهده عليه أو دعا الزوج أربعة إلى الشهادة بزنى زوجته بخلاف دون أربعة وبخلاف دعاء غير الزوج قال البلقيني نقلا عن جمع أو لم يكن ثم ممن يقبل غيره وقدم هذه في السير إجمالا وله طلب أجرة الكتابة وحبس الصك وأخذ أجرة التحمل وإن تعين عليه حيث كان عليه فيه كلفة مشي أو نحوه لا للأداء وإن لم يتعين عليه لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الأخذ للأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل نعم إن دعي من مسافة عدوى فأكثر فله نفقة الطريق وأجرة الركوب وإن لم يركب وكسب عطل عنه فيأخذ قدره لا لمن يؤدي في البلد إلا إن احتاجه فله أخذه وله صرف المعطى إلى غيره وله أن يقول لا أذهب معك إلى فوق مسافة العدوي إلا بكذا وإن كثر واعلم أنه قد يكون
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 321 | الشافعي الصغير