Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 263

Contributors:

P.263
فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا ينفصل أمره عند الأول أو قال لا بينة لي وأطلق أو قال لا حاضرة ولا غائبة أو كل بينة أقيمها زور ثم أحضرها قبلت في الأصح لاحتمال نسيانه أو عدم علمه بتحملها وقضيته أن من ادعي عليه بقرض مثلا فأنكر أخذه من أصله ثم أراد إقامة بينة بأداء أو إبراء قبلت كما جرى عليه الولي العراقي لجواز نسيانه حال الإنكار كما لو أنكر أصل الإيداع ثم ادعى تلف ذلك أو رده قبل الجحد ولو قال شهودي عبيد أو فسقة وقد مضت مدة استبراء أو عتق قبلت شهادتهم وإلا فلا فإن قال هؤلاء آخرون جهلتهم أو نسيتهم قبلوا وإن قرب الزمن ومقابل الأصح لا للمناقضة إلا أن يذكر لكلامه تأويلا ككنت ناسيا أو جاهلا وإن ازدحم خصوم أي مدعون قدم وجوبا الأسبق فالأسبق المسلم لأنه العدل والاعتبار بسبق المدعي دون المدعى عليه ومحل ذلك إذا تعين عليه فصل الخصومة وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع وحده ثم مدع مع خصمه ثم خصم الأول قدم من جاء مع خصمه ويرد بأن خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لبطلان حق الأول وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر وأما الكافر فيقدم عليه المسلم المسبوق كما بحثه أيضا وسبقه له الفزاري وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس ومفت في علم غير فرض فإن كان في فرض عين أو كفاية وجب تقديم السابق وإلا فبالقرعة فإن جهل السابق أو جاءوا معا أقرع لانتفاء المرجح ومنه أن يكتب أسماءهم برقاع بين يديه ثم يأخذ رقعة رقعة فكل من خرج اسمه قدمه والأولى لهم تقديم مريض يتضرر بالتأخير فإن امتنعوا قدمه إن كان مطلوبا لأنه مجبور ويقدم ندبا مسافرون أي مريدون للسفر وإن كان قصيرا مستوفزون مدعون أو مدعى عليهم أن يتضرروا بالتأخير عن رفقائهم