Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 209

Contributors:

P.209
اليوم قبل في الحكم أيضا للقرينة أو لا مال له وأطلق أو عمم حنث بكل نوع من أنواع المال له وإن قل إذا كان متمولا كما قاله البلقيني والأذرعي حتى ثوب بدنه لصدق اسم المال به نعم لا يحنث بملكه لمنفعة لانتفاء تسميتها مالا حالة الإطلاق ومدبر له لا لمورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم ومعلق عتقه بصفة وأم ولد وما أوصي له به لأن الكل ملكه ودين حال ولو على معسر وجاحد بلا بينة قال البلقيني إلا إن مات لأنه صار في حكم العدم وفيه نظر لاحتمال تبرع آخر بوفائه عنه أو يظهر له بعد بنحو فسخ بيع وبفرض عدمه هو باق له من حيث أخذه بدله من حسنات المدين فالمتجه إطلاقهم وكونه لا يسمى مالا الآن ممنوع وكذا مؤجل في الأصح لثبوته في الذمة وصحة الاعتياض والإبراء عنه ولوجوب الزكاة فيه وأخذ البلقيني من ذلك عدم حنثه بماله على مكاتبه لأنه ليس بثابت في الذمة بدليل عدم صحة الاعتياض عنه والمكاتب متمكن من إسقاطه متى شاء ولا يجب فيه زكاة وجزم الشيخ به في شرح منهجه مردود إذ لم يخرج عن كونه مالا ولا أثر هنا لتعرضه للسقوط ولا لعدم وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا لأنه لمانع آخر لا لانتفاء كون ذلك مالا والثاني المنع لأن المالية صفة لموجود ولا موجود ههنا لا مكاتب كتابة صحيحة في الأصح لأنه كالخارج عن ملكه إذ لا يملك منافعه ولا أرش جناية عليه ولذا لم يعد هنا مالا وإن عدوه في الغصب ونحوه مالا وبه يعلم أنه لا أثر لتعجيزه بعد اليمين والثاني يحنث لأنه قن ما بقي عليه درهم ولا يحنث أيضا بزوجته واختصاص