Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 207

Contributors:

P.207
عليه الاسم وقضيته عدم الفرق هنا بين بالله والطلاق أو إلى أيام فثلاثة أو عند أو مع رأس الهلال أو أول الشهر فليقضه عند غروب الشمس آخر ظرف لغروب لا ليقض لفساد المعنى المراد ولا يصح كونه بدلا لإبهامه إذ آخر الذي هو المقصود بالحكم أصالة يطلق على نصفه الآخر واليوم الأخير وآخر لحظة منه الشهر الذي وقع الحلف فيه أو الذي قبل المعين لاقتضاء عند ومع المقارنة فاعتبر ذلك ليقع القضاء مع أول جزء من الشهر والمراد الأولية الممكنة عادة لاستحالة المقارنة الحقيقية فإن قدم القضاء على ذلك أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه العادي ولم يقض حنث لتفويته البر باختياره ومحل ذلك حيث لا نية له فإن نوى أن لا يأتي رأس الهلال إلا وقد خرج عن حقه لم يحنث بالتقديم وإن شرع في العد أو الذرع أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك من المقدمات حينئذ أي حين غروب الشمس ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث لأنه أخذ في القضاء عند ميقاته والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار تواصل نحو الكيل فيحنث بتخلل فترات تمنع تواصله بلا عذر نعم لو حمل حقه إليه من الغروب ولم يصل منزله إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير لشكه في الهلال أو لا يتكلم فسبح أو هلل أو حمد أو دعا بما لا يبطل الصلاة كأن لا يكون محرما ولا مشتملا على خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ ولو خارج الصلاة قرآنا وإن كان جنبا فلا حنث بخلاف ما عدا ذلك فإنه يحنث به
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 207 | الشافعي الصغير