Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 205

Contributors:

P.205
أو اللحم والعنب تعلق الحنث في الأولى والبر في الثانية بهما وما تقرر من أن الإثبات كالنفي الذي لم يعد معه حرفه هو الظاهر كما قاله البارزي وما نقله في الروضة عن المتولي من أنه كالمنفي المعاد معه حرفه حتى تتعدد اليمين لوجود حرف العطف فيه توقف فيه ثم قال ولو أوجب حرف العطف تعدد اليمين في الإثبات لأوجبه في النفي أي غير المعاد معه حرفه انتهى والمعتمد الأول من أنه يمين واحدة بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بتقوية حرف العطف وكلام المتولي مبني على المرجوح عندهم أن العامل في الثاني فعل مقدر ولو عطف بالفاء أو بثم عمل بقضية كل من ترتيب بمهملة أو عدمها سواء أكان نحويا أم لا كما هو مقتضى إطلاقه أو ليأكلن ذا الطعام أو ليقضين حقه أو ليسافرن غدا فمات قبله أي الغد لا بقتله نفسه فلا شيء عليه لأنه لم يبلغ زمن البر والحنث وإن مات أو نسي أو تلف الطعام أو بعضه في الغد بعد تمكنه من قضائه أو السفر أو من أكله بأن أمكنه إساغته ولو مع شبعه حيث لا ضرر عليه فيه كما علم مما مر في مبحث الإكراه وما اقتضاه إطلاق بعضهم من كون الشبع عذرا محمول على ما تقرر حنث لأنه فوت البر باختياره