Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 203

Contributors:

P.203
وأجاص ورمان والحلوى تختص بالمعمولة من حلو ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها لأنه المفهوم من ذلك دون ولد ولبن فلا يتناولهما بخلاف ما سواهما مما مر في اللحم إذ الأكل منها يشمل جميع ما هو من أجزائها الأصلية التي تؤكل أو لا يأكل من هذه الشجرة فثمر منها مأكول هو الذي يحنث به دون ورق وطرف غصن حملا على المجاز المتعارف لتعذر الحقيقة عرفا ويلحق به الجمار كما قاله البلقيني ولو حلف لا يشرب من النيل أو من ماء النيل حنث بالشرب منه بيده أو فيه أو في إناء أو كرع منه أو لا أشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه .

فصل في مسائل منثورة ليقاس بها غيرها

لو حلف لا يأكل هذه الثمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة أو بعضها وشك هل هي المحلوف عليها أو غيرها لم يحنث لأن الأصل براءة ذمته من الكفارة والورع أن يكفر فإن أكل الكل حنث لكن من آخر جزء أكله فيعتد في حلفه بطلاق من حينئذ لأنه المتيقن أو حلف ليأكلنها فاختلطت بتمر وانبهمت لم يبر إلا بالجميع