طعاما له أو لغيره يضره ولو بزيادة مرضه فله أكل الميتة ويكره ذم الطعام لا صنعته والزيادة على الشبع في ملك نفسه ولا ضرر عليه فيها والثمار والزرع في التحريم على غير مالكها والحل له كغيرها فلو جرت العادة بأكل ما تساقط منها جاز إلا إن حوط عليه أو منع منه المالك وله الأكل من طعام غلب على ظنه رضا المالك به فإن شك حرم وندب ترك تبسط في طعام إلا في حق الضيف .
كتاب المسابقة على نحو خيل
وتسمى الرهان وقد تعم ما بعدها بل ظاهر كلام الأزهري أنها موضوعة لهما فعليه العطف الآتي عطف خاص على عام من السبق بسكون الباء وهو التقدم وأما بالتحريك فهو المال الموضوع بين السباق والمناضلة على نحو السهام من نضله بمعنى غلبه والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أجرى ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وهذا الباب لم يسبق للشافعي رضي الله عنه أحد إلى تصنيفه هما أي كل منهما سنة للمتأهب للجهاد من المسلمين الرجال كما يأتي لما ذكر دون النساء والخناثى لعدم تأهلهما لهما ويتجه حرمة ذلك عليهما بمال لا بغيره ويكره كراهة شديدة لمن عرف الرمي تركه لخبر مسلم من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى والمناضلة آكد من شقيقتها للآية ولخبر السنن ارموا واركبوا وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا ولأنه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 164
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٦٤