تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
من لم يرد العق والأول على من أراده ويندب تحسين الأسماء وأحبها عبد الله ثم عبد الرحمن ولا يكره اسم نبي أو ملك بل جاء في التسمية بمحمد فضائل جمة ويكره بقبيح كحرب ومرة وما يتطير بنفيه كيسار ونافع وبركة ومبارك ويحرم بملك الملوك إذ لا يصلح لغيره تعالى وكذا عبد الكعبة أو الدار أو علي أو الحسن لإيهام التشريك ومثله عبد النبي على ما قاله الأكثرون والأوجه جوازه لا سيما عند إرادة النسبة له صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من العلة حرمة التسمية بجار الله ورفيق الله ونحوهما لإيهامه المحذور أيضا وحرمة قول بعض العوام إذا حمل ثقيلا الحملة على الله ولا بأس باللقب الحسن إلا ما توسع فيه الناس حتى سموا السفلة بفلان الدين ويكره كراهة شديدة بنحو ست الناس أو العرب أو القضاة أو العلماء لأنه من أقبح الكذب ويحرم التكني بأبي القاسم مطلقا كما مر في الخطبة بما فيه مما يأتي مجيئه هنا وأن يحلق رأسه ولو أنثى للخبر الصحيح ويكره لطخه بدم من الذبيحة لأنه فعل الجاهلية وإنما لم يحرم لروايات ضعيفة به قال بها بعض المجتهدين ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس من محل أو محال ويندب لطخه بالخلوق والزعفران وأن يكون الحلق بعد ذبحها ويسن بعد الحلق للأنثى والذكر أن يتصدق بزنته ذهبا أو فضة لخبر أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تزن شعر الحسين رضي الله عنهما وتتصدق بوزنه فضة وألحق بها الذهب بالأولى ومن ثم كان أفضل فأو في كلامه للتنويع لا للتخيير لأن القاعدة متى بدئ بالأغلظ قبل أو كانت للترتيب أو بالأسهل فللتخيير ويندب لكل أحد أن يدهن غبا ويكتحل لكل عين ثلاثة ويقلم ظفره وينتف إبطه ويحلق عانته ويجوز العكس وأن يقص شاربه عند الحاجة حتى يبين طرف الشفة بيانا ظاهرا ويكره الإحفاء وتأخير هذه الأمور عن حاجتها وبعد الأربعين أشد كراهة وأن يغسل البراجم ومعاطف الأذن وصماخها وباطن الأنف تيامنا في الكل وأن يخضب الشيب بالحمرة والصفرة