تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
لما يهدى إليه من ذلك فيتصرف فيه بما شاء لانتفاء كونها ضيافة عامة بخلاف الأضحية ومنها أنه يسن طبخها لقول عائشة رضي الله عنها إنه السنة رواه البيهقي نعم الأفضل إعطاء القابلة رجلها نيئة ويتجه أن المراد بها إلى أصل الفخذ والأفضل أن تكون اليمين وإرسالها مع مرقها على وجه التصدق للفقراء أكمل من دعائهم إليها وأن يذبحها عند طلوع الشمس ويقول عند ذبحها بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك اللهم إن هذه عقيقة فلان وطبخها بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد ويكره بالحامض ولا يكسر عظم ما أمكن تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد فإن فعله لم يكره لعدم ثبوت نهي فيه لكنه خلاف الأولى والأقرب كما قاله الشيخ أنه لو عق عنه بسبع بدنة وتأتي قسمتها بغير كسر تعلق استحباب ترك الكسر بالجميع إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة وأن تذبح يوم سابع ولادته ويحسب يومها كما مر في الختان مع الفرق بينهما فإن ولد ليلا لم يحسب يوما بل يحسب من يوم تلك الليلة ويندب العق عمن مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح وكذا قبلها كما في المجموع وأن يسمى فيه للخبر الصحيح وإن مات قبله بل يندب تسمية سقط نفخت فيه روح فإن لم يعلم له ذكورة ولا أنوثة سمي باسم يصلح لهما كطلحة وهند ووردت أخبار صحيحة بتسميته يوم الولادة وحملها البخاري على