وهو يقتل غالبا أو بنوع كذا وشهد عدلان تابا بأنه يقتل غالبا فعمد فيه القود أو نادرا فشبه عمد أو أخطأت من اسم غيره له فخطؤهما على العاقلة إن صدقوه وإلا فعليه أو مرض بسحري ولم يمت أقسم الولي لأنه لوث كنكوله مع يمين المدعي لا ببينة لتعذر مشاهدة قصد الساحر وتأثير سحره ولو شهد لمورثه غير أصل وفرع بجرح يمكن إفضاؤه للهلاك قبل الاندمال لم يقبل وإن كان عليه دين مستغرق لتهمته إذ لو مات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه ولا نظر لوجود الدين لأنه لا يمنع الإرث وقد يبرئ الدائن أو يصالح وكونه لمن لا يتصور إبراؤه نادر لا يلتفت إليه والعبرة بكونه مورثه حال الشهادة فإن كان عندها محجوبا ثم زال المانع فإن كان قبل الحكم بالشهادة بطلت أو بعدها فلا وبعده يقبل إذ لا تهمة وكذا تقبل شهادته لمورثه بمال في مرض موته في الأصح لأنه لم يشهد بالسبب الناقل للشاهد بتقدير الموت بخلاف الجرح ولأن المال يجب هنا حالا ويتصرف فيه المريض كيف أراد وثم لا يجب إلا بالموت فيكون للوارث والثاني لا يقبل كالجرح للتهمة ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل أو نحوه يحملونه أو بتزكية شهود الفسق لأنهم يدفعون بذلك ضرر تحملهم وكذا إن لم يحملوه لفقرهم لا لكون الأقربين يفون بالواجب لأن الغنى متوقع في الفقر بخلاف موت
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 400
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٠٠