الموت وفي البالغ عدم التماسك المفضي إليه ودفع بأن موت الصبي بمجرد الصياح في غاية البعد وعدم تماسك البالغ به خلاف الغالب من حاله فيكون موتهما موافقة قدر وشهر سلاح على بصير رآه كصياح في تفصيله المذكور ومراهق متيقظ كبالغ فيما ذكر فيه وعلم من قوله متيقظ أن المدار على قوة التمييز لا المراهقة كما يستفاد ذلك من كلام الشارح ردا على من زعم تدافع مفهوم عبارة المصنف رحمه الله تعالى في المميز ولو صاح محرم أو حلال في الحرم أو غيره على صيد فاضطرب صبي غير قوي التمييز أو نحوه ممن مر وهو على طرف سطح لا أرض وسقط ومات منه فدية مخففة على العاقلة لأن فعله حينئذ خطأ ولو طلب سلطان أو نحوه ممن تخشى سطوته ولو قاضيا بنفسه أو برسوله أو كاذب عليه كذلك من ذكرت عنده بسوء جري على الغالب فطلبها بدين وهي كما قاله البلقيني مخدرة مطلقا أو برزة وهو ممن تخشى سطوته فإن لم تخش منه فلا أو لإحضار نحو ولدها أو طلب من هو عندها ولعل تقييده بذكر السوء للتنبيه على التضمين جورا بالأولى فأجهضت أي ألقت جنينا فزعا منه ولا يعترض باختصاص الإجهاض بالإبل لغة لأن عرف الفقهاء بخلافه فلم ينظر لذلك ضمن بضم أوله الجنين بالغرة أي ضمنتها عاقلته وخرج بأجهضت ما لو ماتت فزعا فلا ضمان ولا ولدها الشارب لبنها بعد الفزع لعدم إفضائه لذلك عادة نعم إن ماتت بالإجهاض فعلى عاقلته ديتها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 350
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٥٠