تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
بدخوله ملك غيره فوقع في بئر حفرت عدوانا فلا ضمان على الحافر في أوجه الوجهين كما قاله البلقيني وغيره لتعدي الواقع فيها بالدخول فإن أذن له المالك في الدخول وعرفه بالبئر فلا ضمان وإلا ضمن الحافر في أوجه الوجهين خلافا للبلقيني نعم لو تعمد الوقوع فيها هدر وعليه يحمل قول الأنوار لو كان ليلا أو أعمى وجب على عاقلة الحافر وإن كان نهارا أو بصيرا فلا ضمان ويضمن القن ذلك في رقبته فإن عتق فمن حين عتقه على عاقلته ولو عرض للواقع بها مزهق ولم يؤثر فيه الوقوع شيئا فلا ضمان على الحافر لانقطاع سببه لا محفورة في ملكه وما استحق منفعته بوقف أو وصية وإن لم تكن مؤبدة فيما يظهر كما هو مقتضى كلامهم لصدق استحقاقه للمنفعة وإن تعدى بالحفر لاستعماله ملك غيره فيما لم يؤذن له فيه لأن الانتفاع لا يشمل الحفر وكذا يقال في الإجارة وموات لتملك وارتفاق بل أو عبثا فيما يظهر لانتفاء تعديه لأنه جائز كالحفر في ملكه وعليه حملوا حديث مسلم البئر جبار ولو تعدى بحفره في ملكه لكونه وضعه بقرب جدار جاره ضمن ما وقع بمحل التعدي كما قاله البلقيني ولو حفر بملكه المرهون المقبوض أو المستأجر فغير متعد كما أطلقه أيضا إذ التعدي هنا ليس لذات الحفر بل لتنقيص المرهون نعم لو حفر بالحرم بئرا في ملكه أو في موات ضمن ما وقع بها من الصيد ولو حفر بئرا قريبة العمق متعديا فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات ولو حفر بدهليزه بكسر الدال بئرا